فصل: باب التسعير والاحتكار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الإقالة:

واختلفوا في الإقالة.
فقال أبو حنيفة: هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب.
وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع كل حال، وعنه أنها فسخ.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقها، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي.
والأخرى: كالمشهور من مذهب مالك.

.باب بيع المريض:

اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل.
فقال أبو حنيفة: لا يصح.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.

.باب القرض:

اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا يلزم الشرط.
وقال مالك: يلزم.
واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة.
واتفقوا على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطئهن لا يجوز.
واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء في ذلك.
وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.
وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك.
وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل للمقترض وطئهن، فإن كن ممن يحل له وطئهن فلا يجوز ذلك.
وقال أحمد: يجوز قرض جميع النبات والعروض والحيوان سوى الآدميين.
واختلفوا هل يجوز قرض الخبز؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه بحال.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟
فعن أحمد روايتان، إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والأخرى: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة.
وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان.

.باب صورة بيع العينة:

اختلفوا في العينة وهي أن يبيع سلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول.
فقال أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد، والأول صحيح.
وقال مالك وأحمد: هما باطلان.
وقال الشافعي: يجوز.
واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل وهو أن يلقي حجرا فيجب البيع أو ينبذ الثوب فيجب البيع أو يلمسه فيجب البيع.
واختلفوا في بيع وشرط.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة.
ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه.
وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك. فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون مدة لا يتغير في مثله.
واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء باطل.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده.
وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له.
واتفقوا على أن بيع المضامين.
وهو بيع ما في بطون الأنعام، وبيع الملاقيح.
وهو بيع ما في ظهورها وبيع حبل الحبلة وهو نتاج الجنين: باطل.
واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه.
ثم اختلفوا في إبطاله، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون.
فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على عطيته، فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها.
وأما بيع الرجل على بيع أخيه.
فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه السلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته.
واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ.
وهو الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا باطل.
واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة.
وهو بيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحا أو باثني عشر مكسرة باطل.
واختلفوا في بيع الأربون، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رد المبيع ولم يرد الأربون ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن.
والشراء والبيع في ذلك سواء.
فقال أحمد والشافعي ومالك: هو باطل.
واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجربها عادة؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز وهو حرام.
وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز.
واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي وأن ذلك حرام.
وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤجل الباقي إلى أجل آخر.
وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا.
واتفقوا على أنه إذا أجل الأجل لا بأس أن يأخذ منه البعض ويسقط عنه البعض، أو يأخذه إلى أجل آخر.

.باب السلم:

اتفقوا على جواز السلم المؤجل.
وهو بمعنى السلف.
واتفقوا على أن السلم يصح بست شرائط: أن يكون من جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال.
واشترط سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة.
وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط مع اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودا.
واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يصفها الوصف.
واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت.
آحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد.
ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا.
ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي.
وقال الشافعي: يجوز وزنا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا.
والرواية الأخرى: يجوز في المعدودات على الإطلاق عددا وهي المشهورة.
وقال مالك: يجوز في المعدودات على الإطلاق.
واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز إذا غلب على الظن وجوده حال المحل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.
واختلفوا في السلم الحال.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يصح.
وقال الشافعي: يصح.
واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام.
فقال مالك: يجوز.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز، والأخرى: يجوز.
واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس المال المسلم في المجلس.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبطل السلم.
وقال مالك: يصح وإن تأخر قبض رأس المال المسلم فيه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا.
ذكره عبد الوهاب في كتاب الأشراف.
واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام.
وقال مالك وأصحابه وأحمد: لابد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله، واختلفا في مقداره.
فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما.
وقال أحمد: أقله الشهر والشهران.
واختلفوا في جواز السلم في الحيوان.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك وأحمد: يجوز.
وعن الشافعي قولان.
واختلفوا في السلم في الخبز، فمنع منه.
أبو حنيفة والشافعي، وأجازه مالك وأحمد.
واختلفوا فيما أصله الكيل هل يجوز أن يسلم فيه وزنا؟ وما أصله الوزن هل يجوز أن يسلم فيه كيلا؟
فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد.
واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز السلم في الجواهر.
إلا مالكا فإنه يجوز السلم عنده في ذلك.

.باب التسعير والاحتكار:

اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز.
وقال مالك: إذا حط أحد أهل السوق في السفر حطا ليستدعي به الزيوت إليه ويضر بأهل السوق أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره.
قيل له: إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم.
واتفقوا على كراهية الاحتكار.
واختلفوا في صفته.
فقال أبو حنيفة: الممنوع منه أن يبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر صغير يضر به هذا.
فأن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك ولم يمنع منه.
وقال مالك: لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره.
كذلك ذكره الحلاب مطلقا من غير تقييد بصغر المصر ولا كبيره.
وقال أحمد: هو أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر كبيرا أو صغيرا، أو كان الجلب بعيدا منه أو قريبا.
وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة.